قوله : متى لم يحط ثمنه بالدين
الظاهر " لم يحط الدين بثمنه " ، وهو المراد وقوله " بل يكون " أي :
الدين " أنقص منه " أي : الثمن . ويمكن أن يقرأ " يحط " على بناء المجهول .
وأما قوله " نصف الدين " فيحتمل أن تكون الإضافة بيانية .
( الحديث الخامس والسبعون ) : صحيح .
وقال في الشرائع : إذا أعتق ثلث عبيده وهم ستة ، استخرج الثلث بالقرعة ، وصورتها : أن يكتب في ثلاث رقاع اسم اثنين في كل رقعة ، ثم يخرج على الحرية أو الرقية ، فإن أخرج على الحرية كفت الواحدة ، وإن أخرج على الرقية افتقر إلى إخراج اثنين ، وإن تساووا عددا وقيمة ، أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا فلا بحث ، وإن اختلفت القيمة ولم يمكن التعديل أخرج ثلثهم قيمة وأطرح اعتبار العدد ، وفيه تردد . وإن تعذر التعديل عددا وقيمة أخرجنا على الحرية حتى يستوفي الثلث قيمة . ولو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث ولو بجزء من آخر ( 1 ) .
وقال أيضا : لو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج ذلك العدد بالقرعة ، وقيل : يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد ، والقرعة على الاستحباب ، وهو حسن ( 2 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 109 .
( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 252 .