تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
عليه من السيد ، فلا يجوز جعله لأجنبي . وقال في القاموس : الدس الإخفاء ودفن الشيء تحت الشيء ( 1 ) . ( الحديث الرابع والثمانون ) : ضعيف على المشهور . وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب إن عتق الحامل لا يسري إلى الحمل وبالعكس ، لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى تبعية الحمل لها في العتق ، وإن استثناه استنادا إلى رواية السكوني ، وضعف الرواية وموافقتها لمذهب العامة يمنع من العمل بمضمونها ( 2 ) ( الحديث الخامس والثمانون ) : موثق ، وربما يعد ضعيفا . قوله عليه السلام : ولم يكن بينهما ميراث أي : لا يرث الكافر المسلم .
هامش
( 1 ) القاموس 2 / 215 . ( 2 ) المسالك 2 / 134 .