عليه من السيد ، فلا يجوز جعله لأجنبي .
وقال في القاموس : الدس الإخفاء ودفن الشيء تحت الشيء ( 1 ) .
( الحديث الرابع والثمانون ) : ضعيف على المشهور .
وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب إن عتق الحامل لا يسري إلى الحمل وبالعكس ، لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى تبعية الحمل لها في العتق ، وإن استثناه استنادا إلى رواية السكوني ، وضعف الرواية وموافقتها لمذهب العامة يمنع من العمل بمضمونها ( 2 )
( الحديث الخامس والثمانون ) : موثق ، وربما يعد ضعيفا .
قوله عليه السلام : ولم يكن بينهما ميراث
أي : لا يرث الكافر المسلم .
هامش
( 1 ) القاموس 2 / 215 .
( 2 ) المسالك 2 / 134 .