منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق ، والمحقق اقتصر على الحكم في المنجز ، وأكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة ، ولعله أولى .
ويرد على الشيخ القائل بتعديتها إلى الوصية معارضتها فيها لصحيحة الحلبي ، إذ هي تدل بإطلاقها بإعتاقه متى زادت قيمته عن الدين ، فلا وجه لعمل الشيخ بتلك الرواية ، مع عدم ورودها في مدعاه واطراح هذه . ومن الجائز اختلاف حكم المنجز والموصى به في مثل ذلك ، لكن يبقى في رواية الحلبي أنه عليه السلام حكم باستسعاء العبد في قضاء دين مولاه ، ولم يتعرض لحق الورثة ، مع أن لهم في قيمته مع زيادتها عن الدين حقا ، إلا أن ترك ذكرهم لا يقدح ، لإمكان استفادته من خارج ( 1 ) .
قوله : وكان له في ذلك
أي : كان لعيسى هوى وغرضا في العمل بفتوى ابن أبي ليلى .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 408 - 409 .