( الحديث الرابع والأربعون ) : صحيح .
وقال في المسالك : إذا نذر عتق أول مملوك يملكه صح النذر ، ثم إن اتفق ملك واحد عتق ، وهل يشترط لعتقه أن يملك آخر بعده ؟ وجهان ، الأظهر العدم ، وإن ملك جماعة دفعة ففيه أقوال :
أحدها : لزوم عتق واحد منهم ويخرج بالقرعة ، لصحيحة الحلبي ، وهو قول الشيخ في النهاية والصدوق وجماعة .
وثانيها : أنه يصح ويتخير الناذر مع بقائه وقدرته عليه ، وإلا فالقرعة ، وهو قول ابن الجنيد والشيخ في التهذيب والمصنف في النكت والشهيد في الشرح ، لرواية الحسن الصيقل ، وحمل القائلون بها رواية القرعة على الاستحباب جمعا ، وفيه نظر لأن رواية القرعة صحيحة ، وهذه ضعيفة السند .
وثالثها : بطلان النذر لفقد صفته المعتبرة وهي وحدة المملوك ( 1 ) .
( الحديث الخامس والأربعون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 127 .