( الحديث السادس والأربعون ) : موثق .
وقال في المسالك : عمل الشيخ والجماعة بإطلاق رواية سماعة ، وفيه إشكال لأن الحكم إن كان جاريا على ما في نفس الأمر فالحكم كذلك ، ولا فرق بين كون من أعتقهم بالغين حد الكثرة وعدمه ، لأن الإقرار ليس من الأسباب الموجبة لإنشاء العتق . وإن كان جاريا على ظاهر الإقرار ، فمقتضاه الحكم بانعتاق جميع مماليكه ، لأنه جمع مضاف يفيد العموم ، و " نعم " يقتضي تقرير السؤال ، واستقرب العلامة في القواعد اشتراط الكثرة في العتق لتطابق لفظ الإقرار ، والإشكال فيه أقوى من الإطلاق .
فالحق العمل بالظاهر والحكم بعتق الجميع ، وأما في الواقع فلا يحكم عليه إلا بعتق من أعتقه ، نعم دلت القرائن على أنه لا يريد باللفظ مدلوله ، كما لو مر
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 448
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٤٨