بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه به وعتقه منه ، غير أنه لا ولاء له عليه بل هو سائبة . ولو ضمن العبد جريرته لم يصح ، وبذلك أفتى في النهاية ( 1 ) انتهى .
وقال في الشرائع : العبد لا يملك ، وقيل : يملك فاضل الضريبة وهو المروي ، وأرش الجناية على قول ، ولو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى كان حسنا .
وقال في المسالك : القول بالملك في الجملة للأكثر ، ومستنده الأخبار ، وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا ، ولعل القول بعدم الملك مطلقا متجه . ويمكن حمل الأخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر ، لا بمعنى ملك رقبة المال ، فيكون وجها للجمع .
( الحديث الحادي والأربعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 214 .