قوله عليه السلام : لا إلا أن يعمل له بها
لعل المراد أن يعمل غير العبد له ، فيعطي الغير الزكاة من نصيب ربحه ، ولا يعطي العبد من نصيبه شيئا . ويمكن أن يقرأ " يعطى " على بناء المجهول ، لكنه بعيد .
( الحديث الثاني والأربعون ) : صحيح .
وقد مر الكلام فيه في باب السراري وملك الأيمان .
قوله عليه السلام : منزلتها ما جعل
ينبغي حمل ذلك على صورة يفيد فيها هذا الشرط ، كما إذا كان الزوج عبدا أو كما ذهب إليه ابن الجنيد من كون الولد رقا ، وإن كان الزوج حرا إلا مع شرط الحرية ، والمشهور كون ولد زوج الحر حرا إلا مع شرط الرقية . وقيل : لا تأثير
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 445
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٤٥