ويمكن حمله على الاستحباب ، وحمل العلامة في المختلف النكاح الثاني على الفاسد ليكون الرجوع في العدة ( 1 ) ، ولا يخفى بعده .
( الحديث الثامن والعشرون ) : صحيح .
( قوله عليه السلام : فليمض )
عليه فتوى الأصحاب .
وروى الحميري في قرب الإسناد وبإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل صام من الظهار ثم أيسر وعليه يومان أو ثلاثة من صومه فقال : إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتم صومه ولا عتق عليه ( 2 ) .
ولم أر بهذا التفصيل أيضا قائلا ، ويمكن الجمع بين الأخبار بهذا الوجه ، والأحوط رعاية ذلك ، وأحوط منه العدول مطلقا .
هامش
( 1 ) المختلف ص 50 كتاب الطلاق .
( 2 ) قرب الإسناد ص 111 .