قوله عليه السلام : ليس عليه أن يجبره
لعل المراد أنه يجبره حينئذ على الطلاق وحده ، أو الاستغفار والدخول ، أو الطلاق على القول الآخر ، وكل ذلك بعد إنظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة على المشهور .
" ويمكن بعد ما يمسها " أي : لا يجبر على كفارة أخرى للوطء الآخر .
وفي الكافي " ومن بعد ما يمسها " ( 1 ) وهو أظهر .
والمشهور أنه تتعدد الكفارة بتعدد الوطء وعن ابن حمزة إن تكرر منه الوطء قبل التكفير الأول لم يلزمه غير واحدة ، وإن كفر عن الأول لزمته على الثاني وهكذا ، وظاهر أكثر الأخبار عدم التكرر ، وقالوا : إن تكرر الكفارة إنما تكون مع العمد ، فلو وطئها جاهلا أو ناسيا فلا تكرر .
( الحديث السابع والعشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 161 ، ح 34 ، وكذا في المطبوع من المتن .