قوله عليه السلام : رقبة أيضا
قال بعض الفضلاء : أي مع الإثم .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : حسن .
قوله : ليس في هذا اختلاف
أي : لا اختلاف بين الخاصة والعامة في لزوم الكفارة للوطء الثاني ، وإنما الخلاف في لزوم كفارة أخرى للوطء الأول ، فالمراد بقوله " إذا واقع " أراد أن يواقع .
ويحتمل أن يكون كلام بعض الرواة ، أي : ليس بين الشيعة فيه اختلاف .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : حسن .
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : يكفر كفارتين إن كان السؤال مطلقا ، وإن كان من هذه الواقعة فيجب عليه ست كفارات أو أربع .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 46
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٦