تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
قوله عليه السلام : رقبة أيضا قال بعض الفضلاء : أي مع الإثم . ( الحديث الثالث والثلاثون ) : حسن . قوله : ليس في هذا اختلاف أي : لا اختلاف بين الخاصة والعامة في لزوم الكفارة للوطء الثاني ، وإنما الخلاف في لزوم كفارة أخرى للوطء الأول ، فالمراد بقوله " إذا واقع " أراد أن يواقع . ويحتمل أن يكون كلام بعض الرواة ، أي : ليس بين الشيعة فيه اختلاف . ( الحديث الرابع والثلاثون ) : حسن . وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : يكفر كفارتين إن كان السؤال مطلقا ، وإن كان من هذه الواقعة فيجب عليه ست كفارات أو أربع .