قوله : أن يتم على طلاقها
يحتمل أن تكون " على " تعليلية ، أي : يتم الظهار سبب طلاقها ، أو يكون " يتم " بمعنى يبقى ، والطلاق بمعنى المفارقة وعدم إرادة الوطء ، وهذا أظهر .
والمشهور أنه يحرم الوطء قبل التكفير ، فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان ، ولو كرر لزمه لكل وطئ كفارة ، ونقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالعقد إذا كان فرض المظاهر التكفير بالعتق والصيام وعدمه إذا انتقل فرضه إلى الإطعام .
وقال في المسالك : يمكن حمل الأخبار الواردة بتعدد الكفارة على الاستحباب جمعا بين الأخبار ، مع أن في تينك الروايتين رائحة الاستحباب ، لأنه عليه السلام لم يصرح بأن عليه كفارة أخرى إلا بعد مراجعات وعدول عن الجواب ، كما لا يخفى ( 1 ) .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 80 .