الأصحاب في ذلك ، فقيل : المحرم هو الوطء فقط ، وقيل : جميع الاستمتاعات المحرمة على غير الزوج كالقبلة واللمس بشهوة وغيرهما ، والأول أقوى .
قوله عليه السلام : ولكن يجب عليه
اعلم أنه نقل إجماع الأصحاب وغيرهم على أن : المظاهر لا تجب عليه الكفارة بمجرد الظهار ، وإنما تجب بالعود كما قال تعالى " ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا " ( 1 ) والظاهر أن المراد بالعود إرادة العود لما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار ، والمعنى يريدون استباحة الوطء الذي حرمه الظهار ، وبهذا المعنى صرح المرتضى في المسائل الناصرية وجماعة .
إذا تقرر ذلك فاعلم أنه لا إشكال في لزوم الكفارة بإرادة العود ، لكن هل يستقر الوجوب بذلك ، حتى لو طلقها بعد إرادة العود وقبل الكفارة تبقى الكفارة بإرادة العود أم لا ، بل يكون معنى الوجوب كونها شرطا في حل الوطء ؟ قولان أصحهما الثاني .
هامش
( 1 ) سورة المجادلة : 3 .