الجاهلية يمينا .
( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح على المشهور ، إذ الظاهر أن الكناسي هو أبو خالد القماط .
ولا خلاف ظاهرا في أنه إذا طلق المظاهرة وراجعها في العدة لم يحل وطؤها حتى يكفر ، واختلف الأصحاب فيما إذا طلقها بائنا أو رجعيا وخرجت من العدة ، ثم تزوجها بعقد جديد وأراد العود إليها ، فذهب الأكثر إلى أنه لا كفارة عليه ، كما يدل عليه هذا الخبر .
وقال أبو الصلاح : إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ثم طلقها الثاني ، أو مات عنها وتزوج بها الأول ، لم يحل له وطؤها حتى يكفر ( 1 ) .
قوله عليه السلام : هي امرأته
ظاهره جواز النظر واللمس وغير هما سوى الوطء بغير كفارة ، واختلف
هامش
( 1 ) الكافي لأبي الصلاح ص 303 - 304 .