( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
ولا خلاف في أن كفارة الظهار مرتبة ، وحمل هذا الخبر على الترتيب .
قوله عليه السلام : ممن ولد في الإسلام
اعلم أنه لا ريب في اشتراط الإيمان في الرقبة في كفارة قتل الخطأ للآية ، والحق بها كفارة العمد ونقل عليه الإجماع . واختلف في اعتباره في باقي الكفارات فذهب الأكثر إلى اعتباره فيها ، وذهب ابن الجنيد والشيخ في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) إلى العدم ، ولعله أقرب . ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب .
ثم المشهور الاكتفاء بالإسلام ، ومنهم من اعتبر الإيمان ، والمشهور أنه لا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى ، والظاهر عدم إجزاء الصغير في كفارة القتل ، أما في غيرها فيجزئ .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 / 265 ، مسألة : 28 كتاب الظهار .
( 2 ) المبسوط 5 / 159 .