پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 406

پدیدآورندگان:

ص۴۰۶
والوجه أن الإباق لا يقتضي فسخ العقد ، لأصالة البقاء . احتج الشيخ برواية عمار والجواب الطعن في السند ( 1 ) . انتهى . قوله عليه السلام : ثم تزوجت غيره هذا الشرط لم يعتبره أحد ، وهذا أيضا مما يضعف الاحتجاج بالخبر ، ولعله على المثال . أو المراد بالتزويج حله بقرينة آخر الخبر ، حيث شرط في كونه على النكاح الأول الأمرين معا ، وكون الواو بمعنى " أو " بعيد . ( الحديث الثامن والثلاثون ) : ضعيف . ( الحديث التاسع والثلاثون ) : موثق . قوله : عن الخبيثة أي : ولد الزنا .
پاورقی
( 1 ) المختلف ص 23 كتاب النكاح .