والوجه أن الإباق لا يقتضي فسخ العقد ، لأصالة البقاء . احتج الشيخ برواية عمار والجواب الطعن في السند ( 1 ) . انتهى .
قوله عليه السلام : ثم تزوجت غيره
هذا الشرط لم يعتبره أحد ، وهذا أيضا مما يضعف الاحتجاج بالخبر ، ولعله على المثال . أو المراد بالتزويج حله بقرينة آخر الخبر ، حيث شرط في كونه على النكاح الأول الأمرين معا ، وكون الواو بمعنى " أو " بعيد .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : ضعيف .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : موثق .
قوله : عن الخبيثة
أي : ولد الزنا .
هامش
( 1 ) المختلف ص 23 كتاب النكاح .