هي العاقدة والمعقودة ، ولا بد من المغايرة ، وكذا النفقة من لوازم الزوجية ، وهنا يلزم النفقة الزوجة . فهي منفقة ومنفق عليها .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : موثق .
وعليه العمل .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا يرجم
عليه الفتوى .
قوله عليه السلام : فهو على نكاحه الأول
عليه العمل .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 403
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠٣