وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لو نظر الأب أو الابن أو قبل بشهوة جارية قد ملكها ، حرم على الآخر وطؤها ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة ، وعد أبو الصلاح في المحرمات أمة الأب المنظور إليها بشهوة . وقال سلار : وقد روي أن الأب إذا نظر من أمته إلى ما يحرم على غيره النظر إليه بشهوة ، فلا تحل لابنه أبدا .
وقال شيخنا المفيد : من ابتاع الجارية فنظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل ابتياعها بشهوة فضلا عن لمسها لم تحل لابنه بملك يمين ولا عقد نكاح أبدا ، وليس كذلك حكم الابن إذا نظر من أمة يملكها إلى ما وصفناه . وقال في باب السراري :
إذا نظر الأب إلى جارية قد ملكها نظرا بشهوة حرمت على ابنه ، ولا تحرم على الأب بنظر الابن ذلك دون غيره ، ففرق بين الأب والابن في ذلك . وقال ابن إدريس : لا يحرم على أحدهما لو نظر الآخر أو قبل وإن كان بشهوة ، بل المقتضي للتحريم الوطء ، والأقرب قول الشيخ ( 1 ) .
( الحديث الخامس والأربعون ) : موثق .
هامش
( 1 ) المختلف ص 76 كتاب النكاح .