( الحديث السادس والثلاثون ) : صحيح على الظاهر .
قوله عليه السلام : فإذا أعتق
عليه الفتوى ، وقد مر .
( الحديث السابع والثلاثون ) : موثق .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوج ثم أبق ، لم يكن لها على مولاه نفقة وقد بانت من الزوج ، وكان عليها العدة منه ، فإن رجع العبد قبل خروجها من العدة كان أملك برجعتها ، وإن عاد بعد انقضاء عدتها لم يكن له عليها سبيل ، وبه قال ابن حمزة ، إلا أنه قال : إذا تزوج عبده بأمة غيره بإذن السيدين ثم أبق العبد . وساق الكلام .
وقال ابن إدريس : هذه رواية أوردها الشيخ في نهايته ولم يوردها غيره ، والذي يقتضيه أصول الأدلة أن النفقة ثابتة على السيد وأنها لا تبين من الزوج .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 405
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠٥