ومحمول على عدم الشبهة من الجانبين ، وتحريم البيع منها لم أر من تعرض لها ، ويمكن حمله على شدة الكراهة .
وقال في الصحاح : الصغار بالفتح الذل والضيم ، وكذلك الصغر بالضم ( 1 ) .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا خيار لها
لعدم عتقها .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .
ويدل على أن العبد لا يملك ما ملكه المولى .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 2 / 713 .