وقال في النهاية : فيه " كتب لابن خالد اشترى منه عبدا أو أمة لأداء ولا خبثة ولا غائلة " أراد بالخبثة الحرام ، كما عبر عن الحلال بالطيب . والخبثة نوع من أنواع الخبيث ، أراد أنه عبد رقيق لا أنه من قوم لا يحل سبيهم ، كمن أعطي عهدا أو أمانا ، أو من هو حر في الأصل ( 1 ) . انتهى .
وفي الصحاح : الخبيث ضد الطيب ، وفلان لخبثة كما تقول لزنية ( 2 ) .
( الحديث الأربعون ) : صحيح .
قوله : إلا رجل
كأنه استثناء منقطع ، والحاصل أنه إن زنى أحد بوليدة غيره فادعاه مولى الوليدة يلحق به ، وإن كان واقعا ولد زناء .
( الحديث الحادي والأربعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 5 .
( 2 ) صحاح اللغة 1 / 281 .