وعليه الأصحاب .
( الحديث السابع والعشرون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : إذا اشتريت أنت
لعل القيد الأول محمول على الاستحباب ، أو مبني على الغالب . والحاصل أن الولاية إنما هي على الصغيرين لا البالغين .
قوله عليه السلام : فينكحها
أي : يطأها ، وفيه دلالة على أن وطئ الصغير أيضا موجب للتحريم على الأب .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 401
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠١