( الحديث الخامس والعشرون والمائة ) : صحيح .
وقال في النافع : ليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى . ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه ( 1 ) .
وقال السيد في شرحه : الأصح ما اختاره من وقوفه على الإجازة ، ويكفي في الإجازة كل لفظ دل على الرضا . وقال ابن الجنيد : لو كان السيد علم بعقد العبد والأمة على نفسهما فلم ينكر ذلك ولا فرق بينهما ، جرى ذلك مجرى الرضا به والإمضاء واستقربه في المختلف ، ويدل عليه روايات منها صحيحة معاوية بن وهب ( 2 ) .
( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 207 .
( 2 ) شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط .