ولأجل ذلك إذا وقعت القسمة وتعين يوم لها ويوم له يجوز له وطؤها في كلا اليومين ، لكن في يومها بصيغة المتعة .
قوله عليه السلام : فإن أبت
لعله محمول على ما إذا تتحقق شرائط السراية .
( الحديث الثالث والعشرون ) : صحيح على الظاهر .
وقال بعض الأفاضل : هذه الرواية تقدمت متنا وسندا في أول النكاح في باب التحليل ، إلا أنه جعل مكان محمد بن قيس " محمد بن مسلم " وصارت أوضح سندا . انتهى .
وأقول : في الكافي ( 1 ) أيضا محمد بن مسلم ، والمشهور عدم إفادة تحليل الشريك الإباحة ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى حلها بذلك ، وكذا في المتعة في أيامها الأكثر على العدم ، وذهب الشيخ في بعض كتبه إلى الجواز ، وقد مر الكلام فيه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 482 ، ح 3 .
( 2 ) تقدم برقم : 19 من باب ضروب النكاح .