( الحديث الحادي والعشرون ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : فإن كان عتقها
مفهوم الشرط غير معتبر اتفاقا .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا يكون للمرأة فرجان ( 1 )
قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله : أي لو كان لها فرجان لجاز بالقسمة ،
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : زوجان .