على فساد البيع وعلم المشتري به ، فإنه يكون زانيا ويلحقه الأحكام .
ورد بأن الرواية تضمنت أنه إذا خلف ما يقوم بقضاء ما عليه يكون العتق والنكاح جائزين ، ومع القول بفساد البيع لا يمكن جوازهما ، سواء خلف شيئا أم لا ، وحمله ثالث على أنه فعل ذلك مضارة والعتق يشترط فيه القربة ، ورد بأنه لا يتم أيضا في الولد .
وأقول في صحة الخبر نظر من وجهين :
أحدهما : أن أبا بصير مشترك بين ليث وهو المشهور بالثقة على ما فيه ، ويحيى ابن القاسم وهو واقفي ضعيف .
والثاني : أن الشيخ ذكرها في التهذيب في ثلاثة مواضع : اثنان منها رواها عن هشام عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، والثالث عن هشام عنه عليه السلام بغير واسطة ، وفي الكافي كالأخير ، فالرواية مضطربة الإسناد ( 1 ) . انتهى .
وأقول : اشتراك أبي بصير غير ضائر ، إذ يحيى بن القاسم أيضا عندي ثقة مرضي ، والضعيف يحيى بن أبي القاسم ، كما حقق والدي رحمه الله في كتبه ، والوجه الآخر أيضا لا يصير سببا لضعف الرواية . والعدول عن النص الصحيح مشكل .
وقيل : قوله عليه السلام " كهيأتها " أي كهيأتها في الحرية .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 516 .