تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
فعبر عن العتق بالملكية مجازا . ولا يخفى بعده من وجوه . ( الحديث التاسع عشر ) : ضعيف . إذ عباد بن كثير البصري غير مذكور في الرجال ، وفي الأخبار فيه ذم كثير . وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : إن طلق الذي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها رجع نصفها رقا واستسعيت في ذلك ، فإن لم تسع فيه كان له منها يوم ولها من نفسها يوم في الخدمة . وإن كان له ولد له مال ألزم أن يؤدي عنها النصف الباقي وينعتق حينئذ ، وتبعه في الأول ابن حمزة . وقال الصدوق في المقنع ونعم ما قال : إذا طلقها قبل الدخول فقد مضى عتقها ويرجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها ، وبه قال ابن الجنيد ، وتبعه ابن البراج وابن إدريس . وهو المعتمد ، لأن نصفها يجري مجرى التالف من المهر المعين ، وإلزام الولد بأداء ثمنها ليس بجيد لأصالة البراءة . نعم لو تبرع الولد بالأداء عتقت ، وبه قال ابن الجنيد ، وهو رواية يونس بن يعقوب ، وابن إدريس منع قول الشيخ أيضا . ( الحديث العشرون ) : صحيح . وقال في الشرائع : ولو كان ثمنها دينا ، فتزوجها المالك وجعل عتقها مهرها ،