تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
وقال في المسالك : إذا تزوج الرجل أمته بعبده أو غيره صارت من مولاها بمنزلة الأجنبية لا يحل له منها إلا ما يحل له من أمة غيره ، كنظر الوجه واليدين بغير شهوة ، ويحرم عليه جميع وجوه الاستمتاع . وفي معناها المحللة للغير بالنسبة إلى المالك ، وغاية التحريم خروجها من النكاح بطلاق ، أو موت ، أو فسخ ، أو انقضاء مدته إن كان موقتا بمدة وانقضاء عدتها ، سواء كانت بائنة أو رجعية ( 1 ) . ( الحديث الخامس ) : موثق . قوله عليه السلام : إلا أن يشتريها فيطأها بالملك لا بالعقد . ( الحديث السادس ) : حسن . قوله عليه السلام : إن شاء المشتري لا خلاف فيه ، وقد مضت أخباره في أبواب النكاح .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 519 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 388 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي