وقال في المسالك : إذا تزوج الرجل أمته بعبده أو غيره صارت من مولاها بمنزلة الأجنبية لا يحل له منها إلا ما يحل له من أمة غيره ، كنظر الوجه واليدين بغير شهوة ، ويحرم عليه جميع وجوه الاستمتاع . وفي معناها المحللة للغير بالنسبة إلى المالك ، وغاية التحريم خروجها من النكاح بطلاق ، أو موت ، أو فسخ ، أو انقضاء مدته إن كان موقتا بمدة وانقضاء عدتها ، سواء كانت بائنة أو رجعية ( 1 ) .
( الحديث الخامس ) : موثق .
قوله عليه السلام : إلا أن يشتريها
فيطأها بالملك لا بالعقد .
( الحديث السادس ) : حسن .
قوله عليه السلام : إن شاء المشتري
لا خلاف فيه ، وقد مضت أخباره في أبواب النكاح .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 519 .