قوله صلوات الله عليه : وهي على سوم
لوجوب الاستبراء على البائع ، وهذا وجوب شرطي .
( الحديث الثالث ) : موثق .
والظاهر من هذا الخبر أنه لا يجوز للمشتري الوطء قبل القبض ، والمشهور جواز التصرفات قبل القبض ، بل مثل هذا التصرف في حكم القبض . ويمكن أن يتكلف بأن المنع لعدم الاستبراء ، لكنه يأبى عنه قوله " أو يعلم صاحبها " إلا أن يقال : فائدة الإعلام هو أنه يخبر البائع بالاستبراء وعدمه ، فيعتمد في الأول على قوله .
ويمكن أن يكون " صاحبها " مرفوعا فاعلا لقوله " يعلم " من باب الأفعال .
ويمكن مع الإبقاء على ظاهره الحمل على الكراهة .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 387
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٧