تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
قوله صلوات الله عليه : وهي على سوم لوجوب الاستبراء على البائع ، وهذا وجوب شرطي . ( الحديث الثالث ) : موثق . والظاهر من هذا الخبر أنه لا يجوز للمشتري الوطء قبل القبض ، والمشهور جواز التصرفات قبل القبض ، بل مثل هذا التصرف في حكم القبض . ويمكن أن يتكلف بأن المنع لعدم الاستبراء ، لكنه يأبى عنه قوله " أو يعلم صاحبها " إلا أن يقال : فائدة الإعلام هو أنه يخبر البائع بالاستبراء وعدمه ، فيعتمد في الأول على قوله . ويمكن أن يكون " صاحبها " مرفوعا فاعلا لقوله " يعلم " من باب الأفعال . ويمكن مع الإبقاء على ظاهره الحمل على الكراهة . ( الحديث الرابع ) : صحيح .