( الحديث السابع ) : صحيح .
( الحديث الثامن ) : مجهول .
وقال في المسالك : لا خلاف في جواز شراء النساء ذوات الأزواج من أهل الحرب ولو من الزوج ، لورود الأخبار ولأنهم فيء للمسلمين . وكذا شراء بناتهم ولو من الآباء . ويترتب على هذا الملك أحكامه التي من جملتها حل الوطء وإطلاق البيع عليه مجاز ، وإلا فهو بالاستنقاذ أشبه . وكذا يجوز اشتراء ما يسبيه أهل الضلال من أهل الحرب ، وإن كان جميعه أو بعضه للإمام ، للإذن في ذلك من قبلهم عليهم السلام في أخبار كثيرة ، منها رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 389
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٩