وسلار وابن إدريس من عدم انعتاق مثل العمة أو الخالة أو الأخت من الرضاع ممن ينعتق بالتملك لو كان من النسب ، حيث أطلق عليه السلام أنها أمتك مع كونها عمتك من الرضاعة ، وغيرها من المذكورات ، خلافا للشيخ وأكثر المتأخرين استنادا إلى روايات صحيحة .
ويمكن أن يكون قوله عليه السلام " أمتك " على سبيل المجاز باعتبار ما كان ، ويكون التحريم مستندا إلى سببين إلى الحرية والرضاع .
وفي الخصال بعد قوله " وهي خالتك من الرضاعة " ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر .
وفي الفقيه بدله " ولا أمتك وهي في عدة " ( 1 ) مع اختلاف في التقديم والتأخير .
قوله عليه السلام : وهي رضيعتك
أي : أرضعتك ، أو بنتك أو أختك من الرضاعة .
( الحديث الثاني ) : مجهول .
والحسن بن راشد مشترك بين ضعيف وثقة ، فيمكن الحكم بضعفة أيضا على المشهور ، وكذا كل ما مر وسيأتي من مثله .
قوله عليه السلام : أمها أمتك
أي : مع وطئ الأم ، وكذا قوله " أختها أمتك " أي : مع وطئ الأخت .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 286 .