قوله عليه السلام : بين الأم والبنت
أي : في الوطء لا في الملك ، إذ بوطئ كل منهما تحرم عليه الأخرى ، وكذا في الأختين . ولا يخفى عدم اعتبار مفهوم العدد في هذا الخبر ، إذ المحرم منها غير منحصر في المذكورات ، إذ يحرم عليه أمها وبنتها من الرضاعة .
قوله عليه السلام : ولا أمتك وهي حامل
بإطلاقه يدل على تحريم الأمة الحاملة ، وإن كان بعد أربعة أشهر وعشر ، وقد مر الكلام فيه .
قوله عليه السلام : ولا أمتك ولها زوج
في الخصال بعده : ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ( 1 ) .
قوله عليه السلام : وهي عمتك
بأن تكون جدته أم الأب أرضعتها .
قوله عليه السلام : وهي خالتك
بأن أرضعتها أم الأم ، واستدل به على ما ذهب إليه المفيد وابن أبي عقيل
هامش
( 1 ) الخصال ص 438 .