ويمكن حمل الخبرين على اليمين ، بأن يقرأ الأفعال على صيغة المتكلم .
وأما حمل الشيخ على نفي الإثم ، فلا يخفى بعده عن السؤال ، مع أن الظهار حرام إجماعا ، إلا أن يقال : المراد أنه لا عقاب عليه للعفو ، كما قيل لقوله تعالى " وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ " ( 1 ) لكنه غير مرضي عند أكثر أصحابنا ، لضعف دلالة الآية .
( الحديث العشرون ) : صحيح .
ويحتمل أن يكون المراد بالوفاء عدم إرادة الوطء ، وكذا في الخبر الآتي
هامش
( 1 ) سورة المجادلة : 2 .