( الحديث الخامس والثلاثون ) : موثق كالصحيح .
قوله : يستحب له أن يستبرئها
قال في المسالك : ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، لكن قيده بعض الأصحاب بأن لا يعلم لها وطئ محترم ، وإلا وجب الاستبراء بحيضة ، ولا بأس به لوجود المقتضي ، بخلاف ما لو جهل الحال . وألحق بعضهم بالعتق تزويج المولى للأمة المبتاعة ، فإنه لا يجب على الزوج استبراؤها ما لم يعلم سبق وطئ محترم في ذلك الطهر ، وذلك لأن الاستبراء تابع لانتقال الملك ، وهو منتف هنا .
وعلى هذا فيمكن أن يجعل ذلك وسيلة إلى سقوط الاستبراء عن المولى أيضا ، بأن يزوجها من غيره ثم يطلقها الزوج قبل الدخول ، فيسقط الاستبراء بالتزويج والعدة بالطلاق قبل المسيس ، ومثله الحيلة على إسقاطه ببيعها من امرأة ونحو ذلك ( 1 ) .
قوله : وقد قدمنا ذلك
الرواية المتقدمة هي رواية ابن أبي يعفور ، ولعله لاتصالها برواية ابن حازم
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 522 .