عنه كثيرا .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : موثق .
ويدل على استحباب الاستبراء حينئذ .
قوله : وليس ذلك لغيره
لا خلاف في الحكمين ظاهرا بين الأصحاب .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح .
وقال في المسالك : إنما تعتبر الثلاثة الأشهر على تقدير سبقها على الأقراء ، أو أنها كناية عن الأقراء ، لأنها غالبا لا تكون إلا في ثلاثة أشهر ، وإلا فالمعتبر عدة الطلاق ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 522 .