وقال في الدروس : كما تجب الاستبراء في البيع تجب في كل ملك زائل وحادث بغيره من العقود وبالسبي وبالإرث ، وقصره ابن إدريس على البيع ( 1 ) . انتهى .
وفي القاموس : أوطاس واد بديار هوازن ( 2 ) .
( الحديث الأربعون ) : حسن كالصحيح .
والآية المحللة " وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ " ( 3 ) والمحرمة " وَأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ ( 4 ) " ، والظاهر أن هذا النوع من الكلام إما للتقية أو لبيان الكراهة ، ولعل الأول أظهر .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : التحليل من جهة التملك ، والتحريم من جهة الوطء ، أو التحليل بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام والتحريم قبله ، أو التحريم في الوطء والتحليل في غيره من الانتفاعات . انتهى .
هامش
( 1 ) الدروس ص 347 .
( 2 ) القاموس المحيط 2 / 257 .
( 3 ) سورة النساء : 24 .
( 4 ) سورة الطلاق : 6 .