قوله : روى ذلك سماعة
لعله أراد أن يشير إلى رواية ابن سنان ، وفوهم وذكر سماعة مكانه .
( الحديث التاسع والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : استبرأها بحيضتين
يمكن حمله على ما إذا لم يكن البائع ثقة .
وقال في الدروس : إنما تحرم في مدة الاستبراء الوطء دون مقدماته ، للرواية الصحيحة عن محمد بن بزيع ، وفي المبسوط تحرم ( 1 ) .
قوله : كان ذلك كافيا في استبرائها
قال في المسالك : هذا هو المشهور ، وقال ابن إدريس : لا بد من استبرائها
هامش
( 1 ) الدروس ص 347 .