پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 338

پدیدآورندگان:

ص۳۳۸
عنه كثيرا . ( الحديث الثالث والثلاثون ) : موثق . ويدل على استحباب الاستبراء حينئذ . قوله : وليس ذلك لغيره لا خلاف في الحكمين ظاهرا بين الأصحاب . ( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح . وقال في المسالك : إنما تعتبر الثلاثة الأشهر على تقدير سبقها على الأقراء ، أو أنها كناية عن الأقراء ، لأنها غالبا لا تكون إلا في ثلاثة أشهر ، وإلا فالمعتبر عدة الطلاق ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) المسالك 1 / 522 .