( الحديث السادس والعشرون ) : ضعيف .
( الحديث السابع والعشرون ) : حسن كالصحيح .
وقال في الشرائع : وسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة أنه استبرأها ( 1 ) .
وقال في المسالك : إنما عبر بالثقة لوروده في النصوص ، والمراد بها العدل لأنه الثقة شرعا ، مع احتمال الاكتفاء بمن يسكن النفس إليه ويثق بخبره ، وفي صحيحة أبي بصير " إن ائتمنته فمسها " . وأوجب ابن إدريس استبراءها وإن أخبر الثقة بها ، وتبعه الإمام فخر الدين في الشرح ( 2 ) .
( الحديث الثامن والعشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 59 .
( 2 ) المسالك 1 / 209 .