مختصة بها ، كما تدل عليه الآية . وأما الثاني فلان المعتقة غير مطلقة ، فلا يلزمها عدة المطلقة ( 1 ) .
قوله : أو ثلاثة قروء
الظاهر أن الترديد من الراوي .
( الحديث الثامن والثلاثون والمائة ) : موثق .
وكان ينبغي إيراده قبل هذا المتن .
قوله : فعدتها عدة الزوجة الدائمة
هذا هو المشهور ، وذهب المفيد والمرتضى إلى أن عدتها شهران وخمسة أيام .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 49 .