لرواية زرارة وموثقة إسحاق .
والعجب مع كثرة هذه الأخبار وجودتها سندا أنه لم يوافق الشيخ على مضمونها أحد وخصوا أم الولد بالحكم ، مع أنه لا دليل عليها بخصوصها ، وأعجب منه تخصيص الحكم في المختلف بأم الولد والاستدلال عليه بموثقة إسحاق ، مع أنها تدل على أن حكم الأمة مطلقا كذلك ( 1 ) .
( الحديث الرابع والثلاثون والمائة ) : موثق .
ومحمول على عدم الدخول ، كما عرفت سابقا .
( الحديث الخامس والثلاثون والمائة ) : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 49 .