تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
( الحديث الثالث والثلاثون والمائة ) : مجهول كالموثق . قوله : فأربعة أشهر أي : فتعتد أربعة أشهر وعشرا . أو المعنى ويضيف إليها عشرا ، ويكون الواو بمعنى " مع " ، وفيه شئ . وقال في النافع : لو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء . انتهى ( 1 ) . وقال السيد : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا . انتهى . وقال في المسالك : إذا كان الميت عن أم الولد المولى ، فإذا كانت مزوجة لم تعتد من موت المولى إجماعا ، وإن لم تكن مزوجة ، ففي اعتدادها من موت المولى عدة الحرة أم لا عدة عليها ، بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطيها قولان ، ذهب إلى الأول منهما جماعة منهم الشيخ وأبو الصلاح وابن حمزة والعلامة في موضع من التحرير والشهيد في اللمعة ، واستدل له في المختلف بموثقة إسحاق بن عمار . وقال ابن إدريس : لا عدة عليها من موت مولاها ، ونفى عنه في المختلف البأس . ولو كانت الأمة موطوءة للمولى ثم مات عنها ، فظاهر الأكثر منا أنه لا عدة عليها ، بل تستبرأ بحيضة كغيرها من الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر . وذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى أنها تعتد من موت المولى كالحرة ، سواء كانت أم ولد أو لا
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 226 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 300 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي