( الحديث السادس والثلاثون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
قوله : عند الموت
أي : علق عتقها على الموت ، كما فهمه الأصحاب ويشعر به آخر الخبر .
( الحديث السابع والثلاثون والمائة ) : مختلف فيه صحيح على الظاهر .
وقال في الشرائع : لو كان المولى يطأها ثم دبرها اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء ( 1 ) .
وقال في المسالك : مستند الحكم رواية داود الرقي ، ونازع ابن إدريس في الأمرين ، أما الأول فلأن جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها أنها زوجة والعدة
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 41 .