قوله : لأن منهم من جعله
قال في المسالك : اعلم أن القائلين بوقوع التخيير اختلفوا في أنه هل يقع طلاقا رجعيا أو بائنا ؟ فقال ابن أبي عقيل : يقع رجعيا . وفصل ابن الجنيد فقال :
إن كان التخيير بعوض كان بائنا وإلا كان رجعيا . ويمكن الجمع بحمل البائن على ما لا عدة لها والرجعي على ما لها عدة كالطلاق ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 14 .