قوله عليه السلام : فكان ذلك طلاقا
أي : اختيار هن لو اخترن الفراق لا محض التفريق ، كما يوهمه ظاهر العبارة .
( الحديث السادس والعشرون والمائتان ) : موثق .
ويدل على أنه يجوز لكل سامع قتل المرتد ، ويمكن حمله على ما إذا سمع سب النبي صلى الله عليه وآله ، وقد مر الكلام فيه .
وقال سيد المحققين : إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ، فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد في الحال عند عامة أهل العلم ، سواء كان عن ملة أو فطرة . ثم أن كان المرتد هو الزوجة فلا شئ لها . وإن كان هو الرجل قيل : وجب عليه نصف المهر إن كانت التسمية صحيحة . وقيل : يلزمه جميع المهر ، وهو أقوى .
وإذا كان الارتداد بعد الدخول من الزوجة مطلقا أو من الزوج وكان عن ملة ، فإن رجع المرتد قبل انقضاء العدة ثبت النكاح ، وإلا تبين انفساخه من حين الارتداد بغير خلاف ولا يسقط من المهر شئ . ولو كان عن فطرة بانت الزوجة في الحال ويقتل ويخرج عنه أمواله بنفس الارتداد وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط .