( الحديث العشرون والمائتان ) : مجهول .
وقال في المسالك : مقتضى الرواية اشتراط وقوع الاختيار من المرأة في المجلس ، وبمضمونها أفتى ابن أبي عقيل ، وذهب ابن الجنيد إلى اشتراط عدم الفاصلة العرفية بين التخيير والاختيار . ثم اعلم أنه يجوز له الرجوع في التخيير ما لم تختر ، وهو الظاهر من رواية زرارة .
ثم إن موضع الخلاف ما لو جعل التخيير على الوجه المدلول عليه بلفظه بأن يريد منها بأن تتخير بلفظه وما أدى معناه ، أما لو كان مراده توكيلها في الطلاق كان ذلك جائزا بغير خلاف ( 1 ) .
( الحديث الحادي والعشرون والمائة ) : موثق .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 14 .