واحدة ، يرويه عن عائشة .
( الحديث الثامن عشر والمائتان ) : مرسل .
والشيخ رحمه الله حمل هذا الخبر على التخيير كالكليني ، فالمراد بالنكاح النكاح الذي يقع بعد اختيار الفرقة . أو المراد أن الزوج لم يجز النكاح ولم يعمل بمقتضاه ، وهو كون الخيار بيد الزوج لا الزوجة .
ويحتمل أن يكون المراد توكيلها في إيقاع النكاح ، فعدم إجازة النكاح :
إما مبني على لزوم تعدد طرفي العقد ، أو محمول على التقية ، لأن الشافعية وكثيرا من العامة يقولون : لا عبرة بلفظ المرأة في النكاح مطلقا لا لنفسها ولا وكالة عن غيرها .
ويحتمل أن يكون المراد أنه شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة ، ولا يكون للزوج خيار في ذلك ، فحكم عليه السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنة ، وبطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد ، وهو أظهر الاحتمالات ومؤيد بالروايات .
( الحديث التاسع عشر والمائتان ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 175
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٧٥