تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
واحدة ، يرويه عن عائشة . ( الحديث الثامن عشر والمائتان ) : مرسل . والشيخ رحمه الله حمل هذا الخبر على التخيير كالكليني ، فالمراد بالنكاح النكاح الذي يقع بعد اختيار الفرقة . أو المراد أن الزوج لم يجز النكاح ولم يعمل بمقتضاه ، وهو كون الخيار بيد الزوج لا الزوجة . ويحتمل أن يكون المراد توكيلها في إيقاع النكاح ، فعدم إجازة النكاح : إما مبني على لزوم تعدد طرفي العقد ، أو محمول على التقية ، لأن الشافعية وكثيرا من العامة يقولون : لا عبرة بلفظ المرأة في النكاح مطلقا لا لنفسها ولا وكالة عن غيرها . ويحتمل أن يكون المراد أنه شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة ، ولا يكون للزوج خيار في ذلك ، فحكم عليه السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنة ، وبطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد ، وهو أظهر الاحتمالات ومؤيد بالروايات . ( الحديث التاسع عشر والمائتان ) : مجهول .