( الحديث السادس عشر والمائتان ) : موثق .
قوله عليه السلام : لطلقهن
كذا في أكثر نسخ الكتاب والكافي ( 1 ) ، فيدل على أنه في تخيير الرسول صلى الله عليه وآله أيضا لم يكن يقع الطلاق إلا بأن يطلقهن فكيف غيره ، وعلى المشهور يحتمل أن يكون المراد به التطليق اللغوي . وفي بعض نسخ الكتابين " لطلقن " ( 2 ) فهو موافق للمشهور .
وقال الوالد العلامة قدس سره : يمكن أن يكون التخيير منهيا عنه وترتب
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 137 ، ح 3 .
( 2 ) كذا في المطبوع من المتن .