( الحديث التاسع والمائتان ) : صحيح .
قوله عليه السلام : كانت عنده على واحدة
هذا هو المشهور في الحكم ، خلافا لا بن الجنيد فإنه ذهب إلى أن الأمة إذا أعتقت قبل وقوع الطلاق الثاني انتقل حكم طلاقها إلى حال الحرائر ولم تحرم إلا بالثالثة .
( الحديث العاشر والمائتان ) : صحيح .
( الحديث الحادي عشر والمائتان ) : موثق كالصحيح ، أو مجهول لاحتمال منصور الصيقل وإن كان بعيدا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 170
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٧٠