( الحديث الثاني عشر والمائتان ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : إلا بنكاح
لعل المراد أنها لا تحل للعبد بمجرد التحليل ، بل لا بد من النكاح ولم يجب عليه السلام عن الحاجة إلى المحلل تقية .
وقال سيد المحققين : يظهر من الروايات أنه يكفي في فسخ المولى كل لفظ دل عليه من الأمر بالافتراق والاعتزال وفسخ العقد ، ولا يشترط لفظ الطلاق ولو أتى بلفظ الطلاق انفسخ النكاح ، لدلالته على إرادة التفريق بينهما ، لكنه لا يعد طلاقا شرعيا ولا يلحقه أحكام الطلاق ، وقيل : إن الفسخ الواقع من المولى طلاق مطلقا ، فيعتبر فيه شروط الطلاق ويعد من الطلقات . وقيل : إن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا ، فإن اختل أحد شرائطه كان باطلا وإلا كان فسخا ، وهما ضعيفان ( 1 ) .
هامش
( 1 ) شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط .